الفصل الثالث — السير
المادة 8
يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية : 8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2009 م
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن، الممثلة بعضوين،
- قيادة القوات البرية،
- قيادة الدرك الوطني،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري / القاعدة المركزية للإمداد، ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية الاقتصادية / شركة ذات أسهم / الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، ممثلة برئيسها مديرها العام،
- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزارة المكلفة بالصناعة،
- الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للجمارك،
- المديرية العامة للحماية المدنية.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر، من بين المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-493 (ج.ر عدد 92 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 8 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية للعتاد،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك)،
– وزارة الصناعة.
يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل، أو منصب معادل له”.