مرسوم رئاسي رقم 09-222
· ج.ر عدد 39 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم رئاسيّ رقم 09-222 مؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر تابع للدولة.