مرسوم رئاسي رقم 09-222
· ج.ر عدد 39 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم رئاسيّ رقم 09-222 مؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تكلف المؤسسة بضمان تصميم عربات الأوعار ودراساتها وتطويرها وإنتاجها وتسويقها .
يمكن المؤسسة أن تباشر كل عملية يمكن أن تكون ذات صلة بموضوعها وبتطورها وتقدم كل خدمة من شأنها أن تجعل قدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية ذات مردودية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.