مرسوم رئاسي رقم 09-222
· ج.ر عدد 39 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم رئاسيّ رقم 09-222 مؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في عين بوشقيف بولاية تيارت.
أوّل يوليو سنة 2009 م تنظيميّة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
ويمكن أن تحدث مركّبات ووحدات وفروع لها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.