مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا
المادة 99
منصب وزير مستشار منصب عال ذو طابع وظيفي تابع للمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية.
تعيين السلك وزير مفوض مستشار الشؤون الخارجية كاتب الشؤون الخارجية ملحق الشؤون الخارجية