الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك › الفصل الأول — أحكام مطبقة على أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين › الفرع الرابع — ملحقو الشؤون الخارجية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 91
يكلف ملحقو الشؤون الخارجية على الخصوص بما يأتي:
- المساهمة في الأعمال الخاصة التابعة لمجال العمل الدبلوماسي و/أو التسيير الاعتيادي للشؤون الإدارية أو المالية أو القنصلية أو التشريفية،
- تحضير الوثائق اللازمة لإعداد الملّفات ووضع بطاقات تلخيصية قطاعية تتعلق بالشؤون التابعة للمصلحة،
- السهر على تنفيذ البرامج المقررة في مجال التعاون.