الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك › الفصل الأول — أحكام مطبقة على أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين › الفرع الثالث — كتاب الشؤون الخارجية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 90
يتم توظيف كتاب الشؤون الخارجية حسب إحدى الكيفيات الآتية :
1 - على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي الذين تابعوا بنجاح دورة تكوينية متخصصة مدتها ثلاث (3) سنوات في مؤسسة مؤهلة.
يتم الالتحاق بهذا التكوين المتخصص عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات.
2 - المسابقة على أساس الاختبارات المفتوحة للمترشحين الحائزين على الأقل، شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أوّل يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة.
3 - المسابقة على أس اس الاختبارات، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان العموميين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، الحائزين على الأقل شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.
يجب أن تستوفي مدة الخدمة الفعلية وتاريخ الحصول على الشهادة الجامعية المطلوبة على الأقل، ثماني (8) سنوات عند تاريخ تنظيم المسابقة.
4 - الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتوح لملحقي الشؤون الخارجية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
5 - على سبيل الاختيار، وفي حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين الدبلوماسيين الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2(و 3) أعلاه لمتابعة دورة تكوينية مدتها سنة (1) واحدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.