مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 8
يستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية من التكفل بجزء من مصاريف السكن.
وعند وصول العون الدبلوماسي والقنصلي إلى منصب تعيينه، فإنه يستفيد من التكفل بجزء من مصاريف الإيواء لفترة لا تزيد عن ستين (60) يوما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.