الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك › الفصل الأول — أحكام مطبقة على أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين › الفرع الثالث — كتاب الشؤون الخارجية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 88
يكلف كتاب الشؤون الخارجية على الخصوص بما يأتي :
- تسيير الملفات الخاصة بمصلحة ما،
- تحضير الوثائق والمشاركة في إعداد الملفات، ووضع بطاقات تلخيصية قطاعية تتعلّق بالشؤون التابعة للمصلحة،
- القيام بمساعي ترتبط بتنفيذ البرامج المقرّرة في مجال التعاون،
- المشاركة في متابعة الملفات المتعلّقة بتنقل الأشخاص وإقامتهم،
- المشاركة في تحرير القرارات والوثائق الدبلوماسية،
- المساهمة في أشغال الوفود عبر المشاركة في المفاوضات الثنائية أوالمتعدّدة الأطراف.