الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك › الفصل الأول — أحكام مطبقة على أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين › الفرع الثاني — مستشارو الشؤون الخارجية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 87
يتم توظيف وترقية مستشاري الشؤون الخارجية حسب إحدى الكيفيات الآتية :
1 - المس ابقة على أساس الاختبارات، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتوحة للأعوان العموميين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، الحائزين شهادة دكتوراه دولة، وللأعوان الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية على الأقل في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، الحائزين على الأقل شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
2 - الامتحان المهني المفتوح لكتاب الشؤون الخارجية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين كتاب الشؤون الخارجية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل.
يخ ضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1(و 3) أعلاه لمتابعة دورة تكوينية مدتها سنة (1) واحدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.