الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك › الفصل الأول — أحكام مطبقة على أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين › الفرع الثاني — مستشارو الشؤون الخارجية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 85
يكلف مستشارو الشؤون الخارجية على الخصوص بما يأتي :
- القيام بمهام التصوّر والتحليل والتلخيص بشأن الملفّات والأحداث الدبلوماسية الدوليّة،
- دراسة تدابير التكييف والتحيين واقتراحها حسب ما يمليه تطور الملّفات، واقتراح تفسيرات لبنود الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- ضمان تحضير ملفّات المؤتمرات الدولية واللقاءات الثنائية،
- التفاوض مع الشركاء الأجانب بشأن مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والبيانات والمحاضر. وبهذه الصفة، يمكنهم إدارة مجموعات عمل قطاعية في المفاوضات الثنائية أو المتعدّدة الأطراف،
- المساهمة في دراسات ونشاطات إعداد أطر التسيير القنصلي وكيفياته وتسيير وضع الرعايا الجزائريين في الخارج،
- ضمان مهام التأطير ودورات التكوين وتحسين المستوى.