الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك › الفصل الأول — أحكام مطبقة على أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين › الفرع الأول — الوزراء المفوضون الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 84
يلتحق بسلك الوزراء المفوضين مستشارو الشؤون الخارجية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون على قائمة تأهيل مهني تضبطها لجنة يرأسها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
تضبط هذه القائمة على أساس المناصب المفتوحة واعتبارا للشهادات الجامعية للعون وسير حياته المهنية وكفاءته وكيفية أداء خدمته. 5 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2009 م تحدد تشكيلة اللجنة وكيفيات عملها بقرار من وزير الشؤون الخارجية.