مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك
المادة 80
يمكن أن تعهد الوظائف العليا للسفير والقنصل العام والقنصل إلى أشخاص لاينتمون إلى سلك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية، وفي حدود نسبة أقصاها 10 % من عدد المناصب. ويستفيد الأشخاص المعنيّون ضمن هذه الشروط أثناء أدائهم لمهامهم من نفس الحقوق ويخضعون إلى نفس الالتزامات السارية على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.