الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 7
للعون الدبلوماسي والقنصلي قصد تغطية مصاريف الإقامة الناجمة عن تعيينه بالخارج، الحق في الاستفادة من تسبيق لا يمكن أن يتعدى شهرين(2) من المرتب الأساسي زيادة على تعويضات المنصب. ويتم تسديد هذا التسبيق شهريا وفي فترة أقصاها اثنا عشر(21) شهرا تحتسب ابتداء من تاريخ تنصيبه.
ويتعين على العون الذي تم استدعاؤه إلى الإدارة المركزية قبل انقضاء أجل الاثني عشر(21) شهرا، تسديد هذا التسبيق كليّا قبل مغادرته المركز.