الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بقائمة الأسلاك
المادة 79
يساهم الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المذكورون في المادة 2 أعلاه، كل في مستواه، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، في تنفيذ السياسة الخارجية للجزائر من خلال القيام بكل عمل تمثيلي وإداري وتصوري وتحليلي ودراسي وتنسيقي وتسييري وتنفيذي تابع للوظائف التي يكلّفون بها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وبه ذه الصفة، يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية :
- تمثيل الجزائر لدى الدول والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية،
- ترقية مصالح الجزائر بالخارج،
- توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الأخرى،
- ترقية سمعة الجزائر وصورتها بالخارج،
- المساهمة في إشعاع الثقافة الجزائرية بالخارج،
- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الثنائية والمتعدّدة الأطراف،
- المشاركة في المفاوضات ضمن المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية،
- حماية ممتلكات الدولة ومصالح الرعايا الجزائريين بالخارج،
- متابعة أعمال تسيير الرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر،
- تعزيز الأواصر التي تربط الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بالبلاد،
- وضع المعطيات والمعلومات والتحاليل الضرورية لسير الشؤون الدولية في متناول الحكومة،
- تزويد مختلف المتعاملين الجزائريين بالمعطيات والمعلومات والتوصيات الضرورية لنشاطاتهم.