مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل العاشر — الأحكام العامة للإدماج
المادة 76
يدمج الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.