مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل التاسع — التأديب
المادة 75
لا يمكن أن يصدر الاستدعاء المسبق للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يعمل بالخارج إلا على أساس تقرير مسبب من رئيس المركز وكذا توضيحات من قبل العون المعني بالأمر، ما عدا في حالات الظروف القاهرة.
يعرض كل استدعاء مسبق بما فيه الاستدعاء بطلب من العون، على مجلس التأديب الذي يجب أن يدلي برأيه في الطابع التأديبي للاستدعاء من عدمه.