مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل التاسع — التأديب
المادة 72
يخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون للنظام التأديبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به. وتمارس السلطة التي لها صلاحية التعيين السلطة التأديبية.