الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — التقييم
المادة 70
ترجع مسؤولية التنقيط إلى السلطة التي لها صلاحيّة التعيين، والتي تمنح بناء على اقتراح من المسؤول المباشر، وعلى أساس المعايير المنصوص عليها في المادة 69 أعلاه، العون الدبلوماسي والقنصلي كل سنة، علامة رقميّة مرفقة بتقدير عام.
وزيادة على التقييم الذي تحدّده علامة رقمية، فإن العون الذي يمارس مهامه في مركز بالمصالح الخارجية يخضع لتقييم فصلي (كل ثلاثة (3) أشهر) غير مصحوب بعلامة رقمية.