الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 6
للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم تعيينه بالخارج أو استدعاؤه إلى الإدارة المركزية، الحق في الاستفادة من التكفل بمصاريف نقله ونقل أفراد عائلته، وكذا المصاريف المتصلة بفائض الأمتعة.
وللعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم تعيينه بالخارج، الحق في التك فل ب مصاريف الم همة لمدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام.
وللعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم نقله من مركز إلى آخر، لأغراض الخدمة، الحق في الاستفادة من التكفل بمصاريف النقل وفي تعويض جزافي.
تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.