مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — التقييم
المادة 69
يستند تقييم العون الدبلوماسي والقنصلي على أساس المعايير الموضوعية الآتية لتقدير ما يأتي على الخصوص : 5 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2009 م
- احترام الالتزامات العامة والقانونية الأساسية،
- الخبرة المهنية،
- الفعاليّة والمردودية،
- كيفية أداء الخدمة.