الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — حركات النقل
المادة 65
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين تعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ضمن مصالح الإدارة المركزية وفي المصالح الخارجية على أساس المعايير الآتية:
1 - احتياجات الخدمة،
2 - وجود العون في حالة النشاط الفعلي،
3 - النشاط السابق للعون وكيفية أدائه للخدمة،
4 - التطابق بين طبيعة الوظائف المطلوب أداؤها والمؤهلات العامة للعون وخبرته المهنية المثبتة،
5 - ديمومة مردودية العون.
قد تؤخذ الرغبة التي يبديها العون بعين الاعتبار، دون المساس بتطبيق المعايير المذكورة أعلاه.