مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — حركات النقل
المادة 63
لا يمكن أن يستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي الموظف حديثا من تعيين في المصالح الخارجية إلا إذا أدى حدا أدنى من الخدمة ضمن الإدارة المركزية.
وللاستفادة من هذا التعيين، فإنه يجب على العون الذي تم توظيفه حديثا النجاح في امتحانات التأهيل في اللغات الأجنبية واستعمال تقنيات الإعلام الآلي، التي تنظمها سنويا وزارة الشؤون الخارجية.