مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — حركات النقل
المادة 62
يت م سي ر الحي اة المهني ة للأع وان الدبلوماسيين والقنصليين بقضاء جزء منها في الإدارة المركزية وجزء في المصالح الخارجية، حسب احتياجات وزارة الشؤون الخارجية وحسب مواصفات المسار المهني للأعوان.
يحدد مخطط المسار المهني المنصوص عليه بقرار وزاري شروط وكيفيات تعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.