الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية › الفرع السابع — انتهاء الوظيفة
المادة 58
لا يمكن أن تنجم الاستقالة إلاّ بناء على طلب مكتوب يعبّر فيه المعني عن إرادته الصّريحة في التخليّ عن صفة العون الدبلوماسي والقنصلي.
ويرسل العون طلبه عن طريق السلّم الإداري إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليه الوفاء بالالتزامات المرتبطة بوظيفته حتى اتخاذ قرار السلطة المذكورة في هذا الشأن.