مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية › الفرع السادس — الخدمة الوطنية
المادة 56
يوضع العون الدبلوماسي والقنصلي المستدعى لأداء الخدمة الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية" وفقا للشروط التي يحدّدها التشريع والتنظيم المعمول بهما.