مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية › الفرع الخامس — الوضع تحت التصرف
المادة 55
يمكن العون الدبلوماسي والقنصلي الموضوع تحت التصرّف، أن يستفيد من تكملة للراتب تدفعها له وزارة الشؤون الخارجية وفق الشروط المحدّدة عن طريق التنظيم.
لا يمكن أن يتعدى عدد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الممكن وضعهم تحت التصرف نسبة 5 % من مجموع التعداد الحقيقي لكل سلك من الأسلاك المنشأة بموجب هذا القانون الأساسي.