مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية › الفرع الخامس — الوضع تحت التصرف
المادة 54
يخضع العون الدبلوماسي والقنصلي الموضوع تحت التصرف لمجموع القواعد التي تحكم الوظيفة التي يمارسها بحكم وضعه تحت التصّرف.
ويبقى زيادة على ذلك خاضعا لأحكام المواد 26 و 27 و 28 و 37 من هذا القانون الأساسي.