مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية › الفرع الخامس — الوضع تحت التصرف
المادة 53
يبتّ وزير الشؤون الخارجية بقرار في شأن الوضع تحت التصّرف، بعد موافقة المعني بالأمر.
وينهي ذلك الوضع حسب الأشكال نفسها.