مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية › الفرع الرابع — الإحالة على الاستيداع
المادة 50
تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل. وتؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب العون الدبلوماسي والقنصلي وكذا حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد.
غير أن العون الدبلوماسي والقنصلي يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.