مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 4
يتقاضى العون الدبلوماسي والقنصلي راتبا يشمل مرتبه والتعويضات المحددة عن طريق التنظيم.
يستفيد الأزواج الذين هم أعوان دبلوماسيون وقنصليون إذا ما عينوا في نفس المركز تعويض منصب واحد يلحق بأعلى المرتبين.