الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية › الفرع الثاني — الانتداب
المادة 48
يمكن أن ينتدب الموظفون العاملون بوزارة الشؤون الخارجية مدة أدناها خمس (5) سنوات، في أحد الأسلاك المنشاة بموجب هذا القانون الأساسي، بطلب منهم، إذا توفرت فيهم الشروط المحددة في المادة 39 أعلاه وكذا شروط الشهادات المطلوبة للالتحاق بأسلاك الاستقبال.
يحدد الانتداب في أحد الأسلاك المنشأة بموجب هذا القانون الأساسي لمدة أقصاها خمس (5) سنوات، فإما أن يرسم العون المنتدب على إثرها في سلك الاستقبال، في الدرجة التي يحوزها في رتبته الأصلية، وإما أن يعاد إلى رتبته الأصلية، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.