الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية › الفرع الأول — النشاط
المادة 47
يعتبر في وضعية نشاط كل عون دبلوماسي وقنصلي يمارس فعليا وظائفه في إحدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية أو المؤسسات العمومية تحت الوصاية.
المدة المتوسطة 5/10 المدة القصوى 2/10 سنتان ونصف سنة سنتان ونصف سنة سنتان سنتان ونصف سنة سنتان سنتان ونصف سنة سنتان ونصف سنة ثلاث سنوات سنتان ونصف سنة ثلاث سنوات سنتان ونصف سنة ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات ونصف سنة ثلاث سنوات ثلاث سنوات ونصف سنة ثلاث سنوات ونصف سنة أربع سنوات ثلاث سنوات ونصف سنة أربع سنوات أربع سنوات أربع سنوات ونصف سنة أربع سنوات ونصف سنة خمس سنوات ونصف سنة 36 سنة 42 سنة