مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 46
لا يمكن أن يتعدى عدد الأع وان الدبل وماسيين والقنص ليين الم مكن انت دابهم أو إحالته م على الاستيداع أو خارج الإطار، بناء على طلبهم، نسبة 5 % من مجموع التعداد الحقيقي لكل سلك من الأسلاك المنشأة بموجب هذا القانون الأساسي.