الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية
المادة 43
يع يّن الأع وان الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام المادة 40 أعلاه بصفة متربصين.
ويمكن ترسيمهم بعد إجراء فترة تربص مدّتها سنتان (2) على أساس تقرير المسؤول السلّمي فيما يخص الأعوان الذين تم توظيفهم على أساس الاختبارات أو الشهادات.
أما الأعوان الذين تم توظيفهم على أساس امتحان مهني أو ترقية على سبيل الاختيار طبقا لأحكام المواد 83 و 86 و 89 المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي فإنهم يرسمون مباشرة.
وفي حالة عدم ترسيم العون، فإنه يتم :
- إما تمديد فترة التربص، مرة واحدة، ولنفس المدة،
- وإما تسريحه،
- وإما إعادة إدماجه في سلكه الأصلي.
ويلتمس رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، مسبقا، في كل الحالات.