مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية
المادة 42
يحدد فتح وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية بالتشاور مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يتم إعلان نتائج المسابقات والامتحانات المهنية من قبل لجنة تتكون من وزارة الشؤون الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.