الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 38
يساعد رئيس المركز الدبلوماسي والقنصلي في مجال التسيير الإداري والمالي، عون دبلوماسي وقنصلي يأخذ صفة الملحق الإداري والمالي.
ويتقاضى هذ العون المرتب المرتبط برتبته.
ويحرص هذا العون على احترام وتطبيق التنظيم في هذا ا لمجال.
يعين الملحق الإداري والمالي حسب الشروط التي يحددها وزير الشؤون الخارجية بقرار. 5 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2009 م