مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الواجبات
المادة 34
لا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يغادر بلد الإقامة إلا بعد إذن من وزير الشؤون الخارجية.
ويتعين على رئيس البعثة الدبلوماسية أن يبلغ الإدارة المركزية بتنقلاته في داخل بلد الإقامة.
أما بالنسبة لبعض المراكز الدبلوماسية أو القنصلية، فإن إجبارية الإبلاغ المسبق المبينة أعلاه، تحدد بقرار من وزير الشؤون الخارجية.