الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 18
في حالة وفاة العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية أثناء السنة الدراسية، تبقى الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل، من حق أفراد عائلته المقيمين معه، حتى نهاية السنة الدراسية الجارية، باستثناء المرتب وتعويض المنصب.
يدفع تعويض شهري يساوي 50 % من آخر راتب إلى الزوج والأبناء الذين هم في كفالته حتى نهاية السنة الدراسية.