مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب السادس — أحكام نهائية المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.
المادة 108
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 5 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة