مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب السادس — أحكام نهائية المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.
المادة 107
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008