مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الخامس — والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 104
يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين طبقا للجدول الآتي :
تعيين الرتبة وزير مفوض مستشار الشؤون الخارجية كاتب الشؤون الخارجية ملحق الشؤون الخارجية التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 17 762 16 713 15 666 13 578