المادة 3
تعدل وتتمم المادة 25 من المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكت وبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 25 : وظيفة المحافظ العام للتخطيط والاستشراف، وظيفة عليا في الدولة، يحدد مرتبها بموجب نص خاص.
وظيفة الأمين العام للمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، وظيفة عليا في الدولة، تصنف ويحدد مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير عام في وزارة المالية.
وظائف رئيس قسم، ومدير الدراسات، والمدير، والمكلف بالدراسات والتلخيص، ونائب المدير، ورئيس الدراسات، وظائف عليا في الدولة، تصنف ويحدد مرتبها استنادا إلى الوظائف العليا المماثلة في وزارة المالية".