مرسوم رئاسي رقم 09-220
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-220 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يع دل ويتمم المرس وم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمض ان عام 1427 الموافق 2 أكت وبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 12 : يساعد المحافظ أمين عام يكلف بتنشيط أعمال المحافظة وتنسيقها.
يساعد الأمين العام :
- مدير دراسات مكلف بالتعاون،
- مدير دراسات مكلف بالدراسات القانونية والشؤون العامة،
- مكلف بالدراسات والتلخيص.