المادة 3
يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعت م اد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 37.400.000(دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وفي الباب رقم 44-06 "مساهمة للهيئة الجزائرية للاعتماد بعنوان تنفيذ تبعات الخدمة العمومية".
الم ادّة 4 : يكلّف وزير المالي ة ووزي ر الصناعة وترقية الاستثمارات، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★