مرسوم رئاسي رقم 09-211
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-211 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليون دينار 44.000.000(دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيير مصالح الوزير الأول وف ي الباب رقم 37-13 " مصاريف تسيير اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية ."2009