مرسوم رئاسي رقم 09-211 · ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-211 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.