مرسوم رئاسي رقم 09-202
· ج.ر عدد 33 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-202 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إنشاء مركز وطني للكتاب
الفصل الأول — الهدف - المقر- المهام
المادة 2
المركز الوطني للكتاب مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص " المركز".