مرسوم رئاسي رقم 09-202
· ج.ر عدد 33 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-202 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إنشاء مركز وطني للكتاب
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجان الدائمة المتخصصة
المادة 17
تتكون كل لجنة من سبعة (7) أعضاء مختصين في مجال الكتاب وتنتخب من بين أعضائها رئيسا.