مرسوم رئاسي رقم 09-201
· ج.ر عدد 33 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-201 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره سبعون مليون دينار 70.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".