مرسوم رئاسي رقم 09-201 · ج.ر عدد 33 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-201 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.