مرسوم رئاسي رقم 09-200
· ج.ر عدد 33 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-200 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد قدره مائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وعشرون ألف دينار 138.420.000(دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الداخلية والجماع ات المحلي ة، الفرع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 37-07 "إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية".
تنظيميّة